تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٤٩

الأموال والقعادات والأجارات والأكرية والعمال

يشبهها (1) فيما يظهر لي شغل عن (2) التعليم فلا أعلم جوازه.

349

وأما مثل السفة مما تشتغل اليد به إن أمكن أن لا يشتغل بها القلب ولا

(4)

اللسان عن شغل (3) التعليم فعسى أن لا بأس به لعدم حصول القاطع بسبب (4)

ذلك والله أعلم.

موت الدابة المستأجرة قبل بلوغ المقصد

مسألة:

وفي رجل كارى رجلا من بلده إلى بلد معلوم ثم يرجع به إلى بلده فبلغه إلى بلد القاصدين إليها ثم ماتت الدابة كيف يكون له من الكراء؟. وإن (5) غيّر أحدهما قبل تمام الشرط كيف الحكم بينهما إذا (6) ادعوا الجهالة في طول الطريق وقصرها؟.

وهل فرق بين أن يكونا (7) عارفين بطول المسافة أو أحدهما عارفا بها فأراد الغيّر عن الكراء أله ذلك أم لا؟.

الجواب:

إن ماتت دابته فله كراء المثل إلى حيث وصلت، وقيل: له من الأجرة بقدر

(1) في أ: يشبها.

(2) سقط من: أ.

(3) في أ: الشغل.

(4) في أ: لسبب.

(5) في د: ولا.

(6) في أ: وإذا. (7) في أ: يكون.