الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٥٧الأموال والقعادات والأجارات والأكرية والعمال
الجواب:
الإجارة على ما اتفق عليها المؤجر والمستأجر والقائم لا يخصه ذلك.
الرجوع عن قيمة الأجرة المتفق عليها
مسألة:
357
قلت له فهؤلاء الجماعة المساكرة (1) قد أجروا شراة للبريمي واكتروا ركابا لحملهم إليها بأكثر من {أجرة (2) المثل وكرائه وسلموا الأجرة والكراء ورجعوا الآن في الزيادة (3) وطلبوا الرد وحاكموا إلينا ﴿فما رأيك؟ وما (4)﴾ الحكم في ذلك؟ أنردهم إلى أجرة المثل وكرائه (5) ونحكم (6) لهم برد الفضل أم كيف الرأي؟ بينه لنا تصريحاً.
الجواب:
قيل: بردهم () إلى أجرة المثل في وقت الضرورة وأما الآن فقد زال الضرر وأخذ الناس أجرتهم التي اتفقوا عليها فمن يحكم بالرد عليهم إني لا اعرف
ذلك ولا أدري ما عندكم فيه.
(1) المساكرة قوم من الأزد وهم من القبائل المهمة بشرقية عمان ومركزهم ولاية إبرا.
(2) سقط من: أ. (3) في ب: الآن للزيادة.
(4) سقط من: ب.
(5) سقط من: ب.
(6) في أ: ويحكم. (7) في أ: يردهم.