الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٥٦356
تمهيد قواعد الإيمان
المنول عليه فلم يجد شيئا هنالك، وأصل النول من بندر صور (1) إلى الهند فسافر صاحب السفينة إلى الهند بمتاع لنفسه أو لغيره فما يجب على هذا المنول للصيد
أو البسر؟.
الجواب:
عليه بقدر نوله إلى صور ولا يلزمه ﴿شيء (2)﴾ في خروجه إلى الهند إذا
خرج بمال غيره فيما يظهر لي والله أعلم.
مسألة:
الأجرة بالاتفاق بين المؤجر والمستأجر
وفي الإجارة إن كانت في البلد عادة الأجير كل يوم (3) عشر بيسات معروف بذلك وأجرة آخر النهار بنصف ذلك فتكاثرت الأشغال وتغلبوا وطلبوا الزيادة وألجئوا الناس إلى الضرورة فانتهى الأجير إلى عشرين ﴿بيسة (4)﴾ أو إلى خمس عشرة (5) بيسة.
(6)
فهل يسع القائم أن يردهم إلى الأجرة السابقة ويكون لا ضرر (1) ولا
إضرار) في ذلك أم لا؟.
(1) في أ: الصور.
(2) سقط من: أ.
(3) سقط من: د.
(4) سقط من: أ، د.
(5) سقط من: أ.
(6) في أ: ضرورة.
(7) في ب: ضرار.
٣٬١١٤ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.