الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٥٩الأموال والقعادات والأجارات والأكرية والعمال
359
له
الجواب: قيل في الأجير على عمل يده كهؤلاء: إنه ضامن لما قبضه حتى يصح العذر منه وليس النسيان من عذره ولا قوله ذهب أو غاب وإنما العذر أن يأتي عليه شيء من الأسباب الخارجة عن قدرته كسرق من حرز أو حرق أو نهب قوم أو نحوه إذا صح له السبب.
وقيل: إذا ظهر سبب ذلك كنقب البيت ونحوه إنه يكون مصدقا فيه مع يمينه ما لم يصح باطل قوله. والله أعلم.
ضمان الجمال للمتاع المؤجر على حمله
مسألة:
وما تقول في الجمال والحمار الذين يحملون أمتعة (1) الناس بالكراء إذا قالوا: ﴿إن (2)﴾ الشيء الفلاني انكسر أو تلف أو تلاشى، أو ذهب في حمله بشيء
من مالنا ولا قصرنا في شيء من مالك أو كسب علينا في الطريق.
ماذا يجب لهم وعليهم مع المحاكمة والخصومات؟ عرفنا وجه الحق والصواب.
الجواب:
هم ضامنون له في الأصل حتى يصح له العذر فإن صح نهبه بما لم يقدروا (4)
(1) في ب: أموال.
(2) زيادة في: ب.
(3) في أ، ج: شيء، وفي ب: لشيء. (4) في أ: يقدر.