الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٦٠360
تمهيد قواعد الإيمان
على دفعه فلا ضمان {لهم عليهم.
وكذا (2) إذا سقط من أيديهم أو على الدابة على وجه الخطأ لا على وجه عمد
ولا إهمال. والله أعلم.
مسألة:
ما يضمنه الأجير على النظر كالراعي والشائف
في الراعي بالأجرة إذا ذهب (3) عليه شيء من أغنامه وصحت ﴿به (4)﴾ الخصومة بينه وبين أربابها كيف الحكم وكذلك (5) الشائف (6)؟ عرفني بما يجب عليهما (7) {من (8)) الضمان أو الفكاك (9).
الجواب:
قيل في الأجير على النظر كالراعي والشائف: أنه لا ضمان عليهما في أكثر القول، وأنا يعجبني ذلك فيما لم يتعمدا (10) لاضاعته.
(1) زيادة في: أ.
أ
(2) في أ: وكذلك.
(3) في ج: ذهبت.
(4) زيادة في د.
(5) زيادة في: ب.
(6) الشائف هو الموكل بحراسة البساتين من الطير.
(7) في ب، د: عليه.
(8) زيادة في: د.
(9) في ب الضمان أو عدمه.
(10) في أ، ج: يتعمد.
٣٬١١٨ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.