الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٦٦366
مسألة:
قعد النخيل والشجر
تمهيد قواعد الإيمان
وفي رجل قبض مالا فيه ضمانات لعرفة تاسع الحج وفطرة شهر رمضان وكانت فضلة المال عند هذا الرجل المذكور وذلك القبض برأي الجماعة هل
يجوز له أن يقعده أربع سنين بكذا وكذا {أم بالسنة كذا وكذا)؟.
وهل في هذه الأموال سبيل إلى الرخصة في قعدها للصوانة عن الهنات والضعف وضياع المال بسبب أنه لا له رب واحد يتصرف فيه وهؤلاء الجماعة إلا إذا قبضه منهم واحد برأي الجميع وفيه نخيل وأشجار موز وغيره أم هو حرام القعد فيه وعدم من الرخصة أم لا (2)؟.
الجواب:
لا يجوز قعد النخيل والشجر وإنما يجوز قعد الأرض والماء فيجوز قعده ﴿على (3)﴾ الشهر والسنة أو أكثر على نظر الأصلح في ذلك للوقف. والله أعلم.
مسألة:
أخذ الأجرة على تعليم القرآن
وما تقول في رجل سار إلى قرية غير قريته وأراد أن يعلم الصبيان ﴿أن﴾
(1) سقط من: أ، ب.
(2) سقط من: د.
(3) زيادة في: أ. (4) سقط من: أ، ج.