الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٦٥الأموال والقعادات والأجارات والأكرية والعمال
مزابنة وكيل الوقف على الطناء لنفسه
مسألة (1):
365
وما تقول إذا أمر وكيل المسجد دلالا على أرض ليقعدها أو نخل ليطنيها للمسجد وأراد هو شيئاً من ذلك.
أيجوز له أن يزابن الدلال بنفسه لنفسه أم يوكل وكيلا غيره يزابن له على
ذلك الشيء أم ما عندك في ذلك؟.
الجواب:
قيل: يقيم لنفسه وكيلا أو يأمر أحدا يقتعد له إلا أن يجعل ذلك له من وكله
والله أعلم.
مسألة:
أخذ الأجرة على تعليم القرآن
وفيمن أراد أن يعلم الصبيان القرآن هل يجوز له أن يشترط أجرة على التعليم
على العناء؟.
الجواب:
يختلف في أخذ الأجرة على الطاعات التي لا تلزم الأجير واكثر القول بجوازها وتعليم القرآن لغير تأدية فريضة لازمة من هذا القبيل فيجوز أخذ العناء عليها. والله أعلم.
(1) في ب: الجواب.
٣٬١٢٣ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.