الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٦٨368
تمهيد قواعد الإيمان
بعض آباء الصبيان القليل منهم لا الكثير وعلى أن يسير (1) في حوائجه وأذنوا له أيجزيه (2) ﴿ذلك (3)﴾ أم حتى يستأذنهم كلهم أو أكثرهم؟.
الجواب (4):
إن كان المستأجرون كلهم بلغا أحرارا عقلاء فعلى قول من يجيز الأجرة على التعليم في غير اللازم فالأجرة {إما (5) معلومة ثابتة العقد صحيحة وإما مجهولة لا تقع إلا على التراضي والمتاممة فإن تكن الأولى فلا بد للمعلم) من القيام بشروطها ولا يحكم له بالأجرة إلا بتمامها وليس له أن يخرج في شيء من
حوائجه غير اللازمة كالبول والغائط إلا ما وقع عليه شرط ثابت له معلوم. وإن تكن الثانية (7) فما ترضوا عليه جاز ﴿وثبت (8)﴾ وكان حلالا، وكذلك في العقد الأول الصحيح إذا لم يقم بشروطه فأجازوه هم (9) على أنفسهم وهم ممن يجوز عليه (10) رضاه جاز وثبت.
(10)
فإن لم يجيزوه له عن رضا وأبدل ما قصر فيه من (11)} الأيام جازت له
(1) في ج: يمضي.
(2) في أ: أيخرج.
(3) زيادة في: ب.
(4) كلمة الجواب سقطت من: د. اب جاء متصلا بالسؤال من غير فصل بينهما.
(5) زيادة في: ج.
(6) في أ: للعلم.
(7) في أ: الثابتة.
(8) زيادة في: أ.
(9) في أ، ج: لهم.
(10) في أ: لهم.
(11) سقط من: أ.