تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٦٨

368

تمهيد قواعد الإيمان

بعض آباء الصبيان القليل منهم لا الكثير وعلى أن يسير (1) في حوائجه وأذنوا له أيجزيه (2) ﴿ذلك (3)﴾ أم حتى يستأذنهم كلهم أو أكثرهم؟.

الجواب (4):

إن كان المستأجرون كلهم بلغا أحرارا عقلاء فعلى قول من يجيز الأجرة على التعليم في غير اللازم فالأجرة {إما (5) معلومة ثابتة العقد صحيحة وإما مجهولة لا تقع إلا على التراضي والمتاممة فإن تكن الأولى فلا بد للمعلم) من القيام بشروطها ولا يحكم له بالأجرة إلا بتمامها وليس له أن يخرج في شيء من

حوائجه غير اللازمة كالبول والغائط إلا ما وقع عليه شرط ثابت له معلوم. وإن تكن الثانية (7) فما ترضوا عليه جاز ﴿وثبت (8)﴾ وكان حلالا، وكذلك في العقد الأول الصحيح إذا لم يقم بشروطه فأجازوه هم (9) على أنفسهم وهم ممن يجوز عليه (10) رضاه جاز وثبت.

(10)

فإن لم يجيزوه له عن رضا وأبدل ما قصر فيه من (11)} الأيام جازت له

(1) في ج: يمضي.

(2) في أ: أيخرج.

(3) زيادة في: ب.

(4) كلمة الجواب سقطت من: د. اب جاء متصلا بالسؤال من غير فصل بينهما.

(5) زيادة في: ج.

(6) في أ: للعلم.

(7) في أ: الثابتة.

(8) زيادة في: أ.

(9) في أ، ج: لهم.

(10) في أ: لهم.

(11) سقط من: أ.