تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٦٩

الأموال والقعادات والأجارات والأكرية والعمال

الأجرة فيما أرجو على بعض الرأي إن صح ما يتجه (1) لي فيه.

369

وقيل: ليس إلا عناه في هذا على رأي العدول إلا أن يكون لعذر من قبل الله تعالى فليس عليه إلا بدله وله، أجرته، وإن تركه مختارا فلم يأت بما عليه شرطا عدلا وقسطا فلا شيء من الأجرة له على أصح ما عندي فيه وأحب للمبتلى بهذا أن يخبر من أجره بصفة حاله وتقصيره

فإن رضي وأتمه جاز وإن لم يرضوا بذلك فالسلامة أسلم ولا يجزي ﴿البعض (2)﴾ في هذا عن البعض بل ينبغي له أن يخبر الجميع بذلك ويسترضيهم فيه إلا أن يعلم انهم علموا بذلك فأجازوه له عن رضا منهم فلا شيء عليه ولا إثم فيما وقع على التراضي الجائز منهم من دون حكم. والله أعلم.

النقض في الإجارة المجهولة

مسألة:

وفيمن عنده سفينة واخذ أناسا (3) بمقطاع حول سنة على خدمة السفينة ثم بدا لأحد منهم أن يخرج عن صاحب السفينة أله أجرة بقدر عناه (4) أم لا؟.

وكذلك إن (5) أراد صاحب السفينة أن ينزل أحدا منهم والأجير

(1) في د: يبيح. (2) زيادة في أ، ج.

ما (6)

يريد

(3) في أ: إنسانا.

(4) في ج: عنائه.

(5) في أ: إذا.

(6) في ج: لا.