تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٧٣

الأموال والقعادات والأجارات والأكرية والعمال

الدراهم عوضا عن الحب ثمنا لقعد الأرض

مسألة:

373

وما تقول فيمن قعد أرضا له بكذا كذا جري (1) ذرة أو بر فعجز المستقعد عن تسليم الحب وأراد أن يكون يسلم ثمن الحب دراهم أيجوز للقاعد أخذ الدراهم (2) عن الحب أو قال له: أعطيك حباً من غير (3) الحب الذي تشارطا

عليه أم لا؟.

الجواب:

قد قيل: يجوز مثل هذا كله فيما عندي إلا في السلف فقد قيل: أنه لا يجوز وأجازوه في القرض إلا في أخذ الأفضل عن رضا من المفترض الجائز رضاه فاختلفوا فيه إلا إذا كان عن شرط في القرض فالإجماع على تحريمه.

?

(1) الجري وحدة كيل تساوي 48 صاعا أو 192 مدا.

(2) في ج: دراهم.

(3) في أ: خيار.

?