الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٧٢372
تمهيد قواعد الإيمان والأيتام وأشباه ذلك وكان المحتسب من أهل العسر أله أن يأخذ بقدر عناه (1) أم
كيف الرأي في ذلك؟ أفتنا (2)} يرحمك (3) الله تعالى (4)}.
الجواب:
إذا عدم العالم والحاكم فيعجبنا أن يجتمع (5) جباة البلد من أكابر القرية ورؤسائها فيقيموه (6) بذلك ويعينوا له الأجرة على ما يوجبه العدل في مثله فيكون فعله (7) جائزا وحجة لموافقته (8) العدل.
فإن تعذر هذا فأخذ الأجرة لا يجوز (9) للمحتسب وعسى أن لا يتعرى من الاختلاف في غير الحكم من الواسع أن يأخذ بقدر عنائه كما جاز لولى اليتيم أن يأكل بالمعروف أن كان فقيرا والله يعلم المفسد من المصلح.
(1) في أ، ج: عنائه.
(2) سقط من: ج.
(3) في ج: رحمك.
(4) زيادة في: أ. (5) في أ: يجمع.
(6) في ج: فيقيموا. (7) في أ، ج: فعلهم.
(8) في أ، ج، د: لموافقة.
(9) في ج: لا تجوز.
٣٬١٣٠ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.