الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٧٨378
الجواب:
تمهيد قواعد الإيمان
إن كان قد استؤجر ﴿أن (1)﴾ يقرأ بنفسه فلا يحسن مشاركة غيره له في
ذلك. والله أعلم.
مسألة:
قعد الفلج بغرض إصلاحه
تلك
وما تقول في الفلج الذي صح فيه ضياع وأراد أهله أن يسدوه ليصلح بالصاروج فلما أن أرادوا أن يطلقوه ما تقول فيمن يريد أن يستقعد من الجمة وقد جعلوها تلك القعادة لهذه الجمة لمغرمه وهي لا تدرى ذلك اليوم لمن ﴿من﴾ الناس أو لموقوف أو لأغياب أو للفلج صار ذلك في النظر من القائمين به وبأمره؟. قلت: {أرأيت (3) إن جاء (4) منه غير في حال سده أيكون سبيله للقعادة كسبيل
ما وصفت لك أم لا وهو الأول والآخر؟ افتنا في ذلك مأجورا إن شاء الله.
الجواب:
فعلى حسب ما يوجد في الأثر: إن اتفق جباة الفلج على قعادة شيء منه لإصلاحه وهم مأمونون على ما يكون بأيديهم للفلج ولم يتفق أرباب الماء على أن يسلم كل أحد منهم ما ينوبه بغير قعادة جاز للقاعد والمقتعد وإن كانوا مجهولي
(1) سقط من: أ.
(2) سقط من: أ، وتعقبه مصحح النسخة فقال في الهامش: لعله لمن من الناس.
(3) سقط من: ب.
(4) في د: كان.