تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٧٩

زيادات الباب الرابع

379

الحال أو ظاهري الخيانة فلا يبرأ من اقتعد منهم بالتسليم إليهم حتى يعلم أنه قد

بلغ. والله أعلم فانظر في ذلك ثم لا تأخذ منه إلا الحق.

مسألة:

عمل البيدار في مال أصله حرام

وفيمن دخل في مال حرام على معنى البيدارة فيه بجزء من غلته أيحل له ذلك

أم لا؟.

وهل لمن اشترى منه شيئا من تلك الغلة أو وهبه له أم لا؟ كان هذا العامل

فقيرا أو لا؟.

الجواب:

إن فساد أصله مما يجب فساد الفرع لأجله فلا يجوز للبيدار بعد علمه أن يأخذ منه أجرا على مساعدة الظالم على ظلمه وعلى تقدير أخذه من المال فيلزمه ضمانه والتوبة من إثمه. و الله أعلم.

الاقتعاد من وكيل الفلج غير الثقة

مسألة:

في وكيل الفلج إذا كان (1) لا (2) ثقة ولا أمين هل يجوز لمن أراد أن يقتعد من مكسورة هذا (3) الفلج من عند هذا الوكيل ويتولى أنفاذ ما اقتعده بنفسه

(1) زيادة في: ج.

(2) في ج: غير.

(3) زيادة في: ج.