تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٨٣

زيادات الباب الرابع

قال غيره:

نعم هذا عندي صحيح. والله أعلم.

رعاية الدابة مقابل نصف ولدها

مسألة:

383

وفيمن أعطى إنسانا دابة بنصف ولدها (1) أو أكثر أو أقل أيجوز له ذلك له ذلك أم لا؟.

الجواب:

إن الدابة وولدها لصاحبها وليس للذي أخذها منه إلا عناه عن طعامه

ومعاناتها وهي باقية في ملك صاحبها.

مسألة:

تعليق البائع أجرة الدلال على رضاه بالثمن

قلت له (2): إذا أردت أن أطنى شيئا من مالي أو أبيع شيئا (3) من متاعي فهل لي أن أقول للدلال: إن ابتاع هذا أو صح طناه فلك منه دلالتك وإن لم يعجبني ثمنه تركت بيعه أو طناه فلا لك فيه دلالة فهل لي هذا الشرط ويثبت عليه أم له أجرته؟.

(1) أي أعطى دابته لآخر ليعلفها له وليعتني بها مدة بقائها معه على أن يكون له نصف نتاجها أو أقل

أو أكثر. (2) سقط من: ب.

(3) سقط من: أ.