الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٨٢382
تمهيد قواعد الإيمان
فأصابه قتل أو كسب أو غير هذا حدث عليه من حوادث الزمان أترى بأسا على
من أجره أم لا؟.
الجواب:
لا ضمان على المؤجر (1) ما لم يكن خروجه على جبر. والله أعلم.
قعد أرض الوقف إلى مدة معينة
مسألة:
وهل يجوز قعد مال الوقوفات من مسجد وغيره مثل فطرة وما أشبهها (2) إذا شرط المحتسب بأموالهن أو (3) الوكيل على المقتعد إني أقعدك زراعة هذا المال إلى مدة سنة بكذا من الثمن غير النخيل والأشجار فاتفقوا على ذلك هل قيل في هذا بشيء من الكراهية أم لا؟. وهل فرق في القعد بين أن يكون أرضا بيضاء ولها شرب أو ماء معلوم أو يكون له مال فيه نخيل والمقتعد لا له إلا زراعة الارض والنخيل لرب أصل المال أم لا فرق في ذلك؟.
الجواب:
لا بأس بقعد المال والأرض والماء على هذا ولو فيها نخيل وشجر إذا كان
النخل والشجر غير داخلين في القعادة. والله أعلم.
(1) في ب: المؤجر الأجير
(2) في ج: أشباهاها.
(3) في أ، ب، ج: و.