تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٨٢

382

تمهيد قواعد الإيمان

فأصابه قتل أو كسب أو غير هذا حدث عليه من حوادث الزمان أترى بأسا على

من أجره أم لا؟.

الجواب:

لا ضمان على المؤجر (1) ما لم يكن خروجه على جبر. والله أعلم.

قعد أرض الوقف إلى مدة معينة

مسألة:

وهل يجوز قعد مال الوقوفات من مسجد وغيره مثل فطرة وما أشبهها (2) إذا شرط المحتسب بأموالهن أو (3) الوكيل على المقتعد إني أقعدك زراعة هذا المال إلى مدة سنة بكذا من الثمن غير النخيل والأشجار فاتفقوا على ذلك هل قيل في هذا بشيء من الكراهية أم لا؟. وهل فرق في القعد بين أن يكون أرضا بيضاء ولها شرب أو ماء معلوم أو يكون له مال فيه نخيل والمقتعد لا له إلا زراعة الارض والنخيل لرب أصل المال أم لا فرق في ذلك؟.

الجواب:

لا بأس بقعد المال والأرض والماء على هذا ولو فيها نخيل وشجر إذا كان

النخل والشجر غير داخلين في القعادة. والله أعلم.

(1) في ب: المؤجر الأجير

(2) في ج: أشباهاها.

(3) في أ، ب، ج: و.