تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٨٥

زيادات الباب الرابع

385

وصيا لهالك إذا لم يجد ثقة ولا أمينا ظاهر الأمانة يستأجره على الصيام كيف

الخلاص له؟.

الجواب:

يحفظ أمانته حتى يجد السبيل إلى الخروج منها بمن يجوز تأجيره. والله

أعلم.

ومن غيره

مسألة (1):

استحقاق الدلال أجرته ببلوغ السلعة ثمن معين

وعن المنادي إذا أعطاه أحد شيئا ينادي عليه إن بلغت (2) أردت على أنه أن بلغ كذا وكذا بعته وأخذت كراءك وإن لم يتفق بكذا وكذا فليس لك كراء.

فقال المنادي: نعم. فإن نادى عليه ولم يبلغ ما شرطه عليه فليس له عليه شيء، وإن أعطاه شيئا ينادى عليه بغير شرط فلم يبلغ له ما أراد أن يبيعه به فللمنادي عليه بقدر عنائه، وكذلك الطوّاف والطوافة على هذا السبيل. ﴿والله أعلم (3)﴾.

(1) أثبت المرتب رحمه الله هنا الجواب وترك السؤال.

(2) زيادة في ب.

(3) زيادة في: ب.