الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٨٦386
تمهيد قواعد الإيمان
ومما هو مضاف إلى الكتاب عن الشيخ أبي نبهان:
نقض قعادة الأرض بالحب بدعوى الجهالة
مسألة (1):
وسئل عن قعادة الأرض بالحب أو الدراهم على رأي من أجازها هل يجوز
عليها النقض بالجهالة؟.
الجواب (2):
قال: نعم إلا أن يكون كل منهما عالما بما فيه من هذا دخل (3) فإنه هنالك لا يتعرى من دخول معنى الاختلاف عليها والقول بالنقض وعكسه جميعا فيها وكلا الوجهين في النظر لا يبعدان منها عند المناقضة وإن كان قد كان (4)} الإثبات هو المصرح به في حكمها فإنها عند التناقض في هذا الموضع لا تخرج (5) عن معنى الاختلاف والقول فيها على نظر بأنها عند المناقضة لا تثبت لأنها ضرب من الأكرية والأكرية نوع من الإجارة.
والاجارات كلها وإن كانت بمعلوم في معلوم وإلى معلوم فإنها غير منفكة
(1) سقط من: أ. (2) زيادة من المحقق.
(3) في أ: داخل.
(4) سقط من: د.
(5) في أ، ب، ج: لا يخرج.