تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٩١

المفاسلة وقياس النخل والفسح والزراعات والمساقاة والأسمدة

391

الباب الخامس

في المفاسلة وقياس النخل والفسح وفي الزراعات والمساقاة والأسمدة وأحكامها وفي الشركة لجميع الأشياء

مسألة:

الفسح الشرعي للفسل بجوار نخلة وقف المسجد

من جوابات شيخنا الخليلي (1)}:

وما تقول شيخنا ﴿الخليلي (2)﴾ فيمن في ماله نخلة للمسجد وبينها وبين نخلته ستة عشر ذارعاً أيجوز له أن يقسم الأرض نصفين يجعل لنخلة المسجد ثمانية أذرع (3) ولنخلته كذلك؟.

ثم إذا (4) أراد الفسل فسح ثلاثة أذرع عن نصيفة الأرض التي جعلها لنخلة المسجد أم لا يجوز له الفسل إلا مكان نخلته؟.

الجواب:

إذا قسمت الأرض بين النخلتين فلا بأس بالفسل على هذه الصفة. والله

أعلم.

(1) سقط من: أ، ب، ج.

(2) سقط من: ب، د.

(3) في أزيادة بعد أذرع: عن نصيفة الأرض التي جعلها.

(4) في أ: إن.