تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٩٢

392

تمهيد قواعد الإيمان

مسألة:

وجوب إزالة المفسول دون الحريم الشرعي

(1)

وما تقول فيمن فسل فسلة مضادة لجاره دون الفسح الشرعي (1) الشرعي المعروف ثلاثة أذرع فأنكر عليه جاره وأمره بتنقيلها إلى حد ما شهر عند (2) المسلمين استعماله فأبى وقال: لا انقلها فإن أردت أن تفسل مثلي فافعل أيجبر على تنقيلها أم لا، لأن مقاربة الفسل فيه ضرر؟.

الجواب (3):

نعم ﴿يجبر (4)﴾ على نقلها عنه على قول من يحكم بالحريم وهو أكثر القول.

والله أعلم.

مسألة:

مقدار الفسح عن الساقية الحملان والجائز

وما تقول في الساقية الحملان التي تسقي ما لا ﴿واحدا (5)﴾ وهي تمر بين مالين (6) لمالكين إذا أراد أحدهما الفسل في ماله عليها كم يفسح عنها ﴿من﴾ الذرع؟.

(1) في أ، ج، د: الفسل.

(2) في أزيادة بعد عند قوله على من يحكم على قول ورأي من يحكم على.

(3) في ج: قال.

(4) زيادة من المحقق لم ترد بالأصل.

(5) زيادة في: أ.

(6) في أ: المالين.

(7) سقط من: أ.