الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٩٤394
تمهيد قواعد الإيمان
الموقوف أن يفسل. كم لها من الفسح وكم لها في الذرع في الحد في جواز
فسلها؟.
الجواب:
لا أدري) لأنه لم يبين أن الأرض ﴿له (2)﴾ أو للموقوف أو (3) لهما وكم
الوسع بينهما. والله أعلم.
مقدار الفسح عن نخلة الوقف لمن أراد الفسل
مسألة:
وما تقول فيمن في ماله نخلة موقوف وبينها وبين نخلته أقل من سبعة عشر ذراعاً (4) أيفسل بينهما وبين نخلته إن أراد الفسل أم لا؟ أم هو ممنوع مثل نخلتي الموقوف إذا كانتا في ماله وهو (6) أقل من سبعة عشر ذراعاً؟ أفتنا يرحمك
الله.
الجواب:
قيل: بالمنع إلا أن يصح أن نخلة الوقف وقيعة والأرض كلها له. {والله
أعلم}.
(1) في ج: لا أرى. (2) زيادة في: أ. (3) في أ، ج، د: أم.
(4) في أ: أذرعا. (5) سقط من ب.
(6) في أ: وهن. (7) زيادة في: ب.
٣٬١٥٢ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.