الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٩٥المفاسلة وقياس النخل والفسح والزراعات والمساقاة والأسمدة
حريم شجرة السدر
مسألة:
395
وما تقول في سدرة نبتت قرب مال رجل كم لها من الذرع حتى تكون
مصروفة؟.
الجواب:
ما دخل في ماله ﴿صرف (1)﴾ وقيل: تصرف إن كانت فيما دون
وهو تسعة أذرع.
مسألة:
الانتفاع بشجرة ليمون بين نخلتي وقف
(2)
وما تقول في شجرة لومي (3) في مال رجل بين نخلتي موقوف وجد أهله (4) يستغلونها وهي في القياس لم تأخذ مفاسلها أتجوز له غلتها أم لا؟.
الجواب:
اليد.
إذا وجدت في يد أهلها ولم يصح باطلها ففي الظاهر أنها تثبت لهم بحكم
(1) سقط من: ج، د. (2) في ب: دون أذرع.
(3) اللومي أو اللومي هو الليمون المعروف.
(4) في أ: أهلها.
٣٬١٥٣ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.