تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٩٥

المفاسلة وقياس النخل والفسح والزراعات والمساقاة والأسمدة

حريم شجرة السدر

مسألة:

395

وما تقول في سدرة نبتت قرب مال رجل كم لها من الذرع حتى تكون

مصروفة؟.

الجواب:

ما دخل في ماله ﴿صرف (1)﴾ وقيل: تصرف إن كانت فيما دون

وهو تسعة أذرع.

مسألة:

الانتفاع بشجرة ليمون بين نخلتي وقف

(2)

وما تقول في شجرة لومي (3) في مال رجل بين نخلتي موقوف وجد أهله (4) يستغلونها وهي في القياس لم تأخذ مفاسلها أتجوز له غلتها أم لا؟.

الجواب:

اليد.

إذا وجدت في يد أهلها ولم يصح باطلها ففي الظاهر أنها تثبت لهم بحكم

(1) سقط من: ج، د. (2) في ب: دون أذرع.

(3) اللومي أو اللومي هو الليمون المعروف.

(4) في أ: أهلها.