الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٩٨398
تمهيد قواعد الإيمان
الجواب:
حريم شجر الأمبا عن الطريق وغيرها في أكثر القول ستة أذرع. والله
أعلم.
مسألة:
شراء أرض فيها شركة ولم تقسم
وما تقول شيخنا في رجل اشترى أرضا من رجل بينه وبين شريك له مشاعة (1) لم تقسم غير أن الشريك الذي لم يبع حائز (2) نصفها يزرعه (3) وهو مختار بوجين ونصف البائع يزرعه الشريك أيضاً في بعض الأوقات ويسلم له عشرة لأن البائع لم يحضر في البلدة (4) التي فيها الأرض وباع حقه ولم يطلب الشريك الشفعة (5). من حين علم بالبيع وحاز المشتري نصف الأرض وزرعها (6) قتا وغرم فيها غرامة فجاء الشريك فقال: إن هذه الأرض لا صح فيها قسم
وأنت زرعت و قاسمت (7) بنفسك.
(1) في أ: مشاع.
(2) في أ: جايز.
(3) في أ: يزرعها.
(4) في أ، ج: البلد.
(5) الشفعة: لغة الضم ومنه الشفع في الصلاة وهي ضم ركعة إلى أخرى. والشفعة في العقار لأنها
تضم ملك البائع إلى ملك الشفيع.
وشرعاً عرفها الشيخ الثميني رحمه الله بأنها تمليك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما
ملك بعوض.
انظر: شرح النيل وشفاء العليل (319/ 11).
(6) في ب: فزرعها.
(7) في د: وقسمت.