تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٩٩

المفاسلة وقياس النخل والفسح والزراعات والمساقاة والأسمدة

399

فقال المشتري الزارع ﴿الأرض (1)﴾: أنا وجدت في الأرض وجينا وسألت أهل البلد فقالوا: إن فلانا قد حاز الموضع الفلاني وأنا أخذت الجانب الآخر. فقال الشريك: إن هذه الأرض لم تقسم فاشتجرا ولم يجد البينة على القسم وحلف الشريك أنها لم تقسم فاشتجرا أيضاً في القت.

فقال الزارع: أنا غرمت غرامة كثيرة وأريدها وخذ حقك من (2) القت. فقال الشريك: أنا ما أمرتك لتزرع في أرض مشاعة (3) بيني وبينك لم تقسم والشريك يومئذ نازح عن البلد عند زرع هذا المشتري وتصرفه كيف الحكم

بينهما؟ عرفنا.

الجواب:

إذا ثبتت أنها مشاعة وزرع فيها المشتري فله فيها ما أنفق وعنا لأنه (4) زارع بسبب وليس بمغتصب فيحسب له كل ما أنفق (5) فيها وكل ما أجر عليه ويحسب له عناؤه ويلزم ذلك شريكه فيما صار له من الأرض والله أعلم.

سهم البيدار من زرع الهنقري

مسألة:

وما تقول في الزارع مثل السكر أو القطن أو غيرهما إذا زرع مثل التوريان (6)

(1) زيادة في: ج.

(2) في د: في. (3) في أ، ج: مشاع.

(4) في ج: لا. (5) في أ، ج: أنفقه.

(6) التوريان شجر له ثمر يشبه الفاصوليا.