الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٠١المفاسلة وقياس النخل والفسح والزراعات والمساقاة والأسمدة
401
الجواب (1):
إن أراد الفسل (2) على مال جاره فعليه الحريم كما يوجبه الشرع على ما
{صح (3) تنازع (4) في الفسح.
الفسل للمسجد على عاضد الفلج
مسألة:
وعن
عاضد الفلج الشرقي أريد ﴿أن (5)﴾ أفسله للمسجد إذا أحرمت (6)
عن الفلج أربعة أذرع) أيسعني ذلك أم لا؟.
الجواب:
لا يبين لي منع ذلك وأرجو أنه يسعك إن شاء الله.
فسل أمباة دون الحريم الشرعي
مسألة:
في مالين لرجلين بينهما جدار والجدار الواحد منهما ثم أن صاحب الجدار
(1) كلمة الجواب سقطت من: أ.
(2) سقط من: أ.
(3) سقط من: د.
(4) في ج: التنازع.
(5) سقط من: أ.
(6) في أ، ج: حرمت.
(7) في ب، ج، د: ذرائع وهي لهجة عمانية دارجة.
٣٬١٥٩ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.