الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٠٠400
تمهيد قواعد الإيمان
(2)
والحبل (1) أو غيرهما في حافة الزرع أللبيدار مثل ما له من الزرع إذا أخذ الهنقري من غير قسمة ويكون مثل الزرع وله حصته أعني البيدار ويضمن إذا لم يعطه
سهمه من تلك الأشجار؟ عرفني ذلك مأجورا. إن شاء الله تعالى (3)}.
الجواب:
الله أعلم وذلك على ما تعاملوا بينهما (4)، فإن كان بينهما شرط أو عرف
6
في البيدار أن البيدار ليس له منه وتعاملوا على ما عرفوه من ذلك أو اشترطوا (6) لم يضق على صاحب المال أخذه وإلا فعليه للعامل فيه سهمه. والله
أعلم.
مسألة:
الحريم الشرعي للفسل على مال الجار
وإذا كانت ساقية تسقي مالين ثم قسم المال الأسفل نصفين وجعل له أجالة من هذه الساقية وصار ذلك المال مالين وأراد صاحب المال الأعلى أن يفسل دون ثلاثة أذرع من الساقية أله ذلك أم لا (7)؟.
(1) الحبل نبات يؤكل يحشي على الأرض شبيه باللوبيا وأكبر منه. (2) راجع تعريف الهنقري في هامش الجزء الخامس.
(3) زيادة في: أ.
(4) في أ، ج: به.
(5) سقط من: أ. (6) في أ: اشترطوه.
(7) سقط من: أ.