الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٠٣المفاسلة وقياس النخل والفسح والزراعات والمساقاة والأسمدة
403
ماله والوجين الثاني على مال غيره والعامد المذكور ليس الذي يجمع الكل إلا أنه
لأكثر أهل القرية وحذا ماله من جانب الثاني طريق جائز.
فهل يلزمه أن يحرم عن العامد والطريق؟ وكم (1) عليه أن يحرم أم (2) لا يلزمه إحرام ويبني في ماله حيث أراد؟.
الجواب:
لا إحرام (3) عليه عن العامد إذا بنى في ماله خلف وجين الفلج ولا فسح عليه إن لم تكن على العامد طريق والطريق الجائز إن كانت سبعة أذرع، وقيل: ستة أذرع} وقيل: ثمانية أذرع فلا إحرام عليه لها عن البنيان، وإن كانت أقل لم يجز إحداث (5) البناء عليها مخافة الضرر. والله أعلم.
مسألة:
مقدار الحريم عن نخيل الأوقاف لمريد الفسل
وفيمن في ماله بعض النخيل للأوقاف فإذا (6) أراد فسل شيء من الأشجار مثل الأمبا واللومي وما أشبه ذلك فكم عليه أن يحرم عن نخلة الأوقاف؟.
(1) في أ: ويحكم. (2) في أ: أن. (3) في أ: الإحرام.
(4) سقط من: أ.
(5) في أ: إحداثه.
(6) في ب: وإذا.