تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٠٤

404

تمهيد قواعد الإيمان

﴿أرأيت (1)﴾ إذا أدرك قرب نخلة الأوقاف موضع نخلة (2) أو شجرة بينهن

ستة أذرع أو أقل أيجوز (3) له أن يفسل في ذلك الموضع أم لا؟.

فإن جاز له الفسل في ذلك على ذلك أيجوز له أن يبدل الفسل (4)} في مكان آخر ولا يحرم إلا كإحرام ذلك الموضع الذي أدركه، وكذلك يجوز له أن يبدل الفسل في ذلك الموضع مكان النخلة شجرة ومكان الشجرة نخلة؟.

الجواب:

﴿الشجر (5)﴾ تختلف ويختلف الإحرام فيه ولكن إذا فسل في موضع النخلة نخلة أو شجرة مثلها أو أقل منها في الحريم فلا يضيق عليه، وإن نقلها في موضع آخر في (7) ماله لم يضق عليه أيضاً إذا ترك لنخلة الوقف حقها من الأرض

(6)

والحريم. والله أعلم.

وقيل: حريم

الأمبا ستة أذرع والليمون مثله، وإذا كان بين نخلة الوقف

ونخيل صاحب المال (7) أقل من ستة عشر ذراعاً فليس له فسل عليها في أكثر القول إذا لم يدرك أصل نخلة في الموضع الذي يفسل فيه. والله أعلم.

(1) سقط من: أ.

(2) في أزيادة بعد نخلة: الأوقاف.

(3) في د: أيكون.

(4) سقط من: أ.

(5) سقط من: أ، ب.

(6) في أ: موضع الآخر من.

(7) في د: النخيل.