تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٠٩

المفاسلة وقياس النخل والفسح والزراعات والمساقاة والأسمدة

حريم الوقوف المؤسسة للزرع

409

مسألة:

وكذلك حريم الوقوف المعلقة (1) للزراعة من أراد أن يفسل نخلا حدثا كم ذراعا يفسح عن أرض جاره أم له التصرف (2) في أرضه أنى (3) شاء أو يفسح ثلاثة أذرع؟ صرح لنا ذلك.

الجواب:

قيل: يمنع الفسل إذا كانت الوقفان مؤسسة للزرع إلا إذا تراضوا وقيل: يفسح على ما يراه العدول، وقيل: يفسح ستة عشر ذراعاً. والله أعلم.

المشتري مالا بالخيار إذا تبدر فيه

مسألة:

وفيمن اشترى مالا بالخيار ثم عمل البيدارة بنفسه، ثم فدى صاحب الأصل ماله وتخاصما في البيدارة فأراد المشتري عمله على سنة أهل البلد ولم يرض صاحب الأصل (4) هل تثبت البيدارة للمشتري على صاحب الأصل أم

لا؟.

(1) في أ، ب، ج: الوقفات المعلقات. (2) في أ: أم لا تصرف.

(3) في أ: إن.

(4) في أ: الأرض.