الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٠٨408
تمهيد قواعد الإيمان
الزرع المشترى (1) واختصما في الناقض هذا يقول: من بقية زرعي ولي (2) أرضي
وهذا يقول: من مائي وأنا أريد نصفه ما الحكم بينهما؟.
الجواب:
إذا كانت الشركة في الزرع (3) المشترك فما خرج من ذلك فصاحب الأرض أولى به. والله أعلم.
مسألة:
أخطأ الهياس فوضع بذر هذا في أرض هذا والعكس
(4)
وقد عرفناك في اثنين تشاقا في زراعة أرض مع الحصاد وذلك كلاهما ترك الهياس بذرا لأحدهما بر والآخر شعير (4) فوضع الهياس بذراً في أرض هذا ولا قدرنا عليها (5) ﴿أن (6)﴾ يصطلحا دون الأحكام عرفنا عن ذا مأجوراً.
مع
الجواب:
لصاحب البر قيمة بذره على صاحب الشعير وله الشعير الذي في أرضه ولصاحب الشعير قيمة شعيره على صاحب البر وله البر الذي نبت في أرضه.
والله أعلم.
(1) في أ: المشترك.
(2) في أ: إلى. (3) في ج: المزرع.
(4) في أ: لأحدهما برا والآخر شعيرا.
(5) في أ، د: لهما.
(6) سقط من: أ، ج.