تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤١٢

412

تمهيد قواعد الإيمان

فهل له ذلك (1) رضي الشريك أو لم يرض بدعواه أنه أعانه فيه حين

سقاه (2) معه؟.

الجواب:

إن كانا شريكين في السكر فهما شريكان فيه وما نبت في الأرض من زرعها (3) الأول فهو لربها على ما يظهر لي في الحال وينبغي أن ينظر فيه.

الوصية للأقارب بثلاث نخلات فرض

مسألة:

﴿ومن (4)﴾ أوصى لأقاربه بثلاث نخلات فرض (5) من ماله بحدهن وحدودهن وطرقهن وسواقيهن وشربهن من الماء المعتاد لهن والمال ليس فيه إلا أربع نخلات فرض والباقي سائر (6) وفيه ثلاثة فروض ﴿اعدل (7)﴾ قرب بعضهن بعض والرابع نازح عنهن أعني الأضعف والذي موصاي لهم يريدوا (8) ﴿أن (9)﴾ يأخذوا ثلاثة الفروض المتقاربات الزينات العدلات

(1) سقط من: ب.

(2) في ب زيادة بعد سقاه: أم لا.

(3) في أ: زرعهما.

(4) سقط من: ج.

(5) الفرض من أجود أنواع النخيل.

(6) النخل السائر هو ما دون الفرض كالقش والبرشي والمبسلي والنغال عدا الخرايف كالخلاص والزبد والخنيزي التي هي أشرف النخل وأفضل من الفرض

(7) سقط من: ب.

(8) كذا في النسخ الأربع ولعل الصواب والذين موصى لهم يريدون.

(9) زيادة في: د.