الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤١٣المفاسلة وقياس النخل والفسح والزراعات والمساقاة والأسمدة
ويتركوا الضعيف ألهم ذلك أم لا؟.
413
وكيف تكون قسمة الأرض بين هذه (1) النخل كم يكون لهن من الأرض
بالذرع؟.
{أرأيت إن كان بين النخل ستة عشر ذراعا أو أقل أو أكثر كم يكون لهم
الانصاف أم بالزرع (2)}؟.
الجواب:
إذا كانت النخلات غير متعينات فله من الفروض الأربعة ثلاثة أرباعهن وليس لهم (3) النقا وإنما لهم بالقيمة منهن بقدر ذلك على نظر العدول. وإذا كان ما (4) بين النخل على ستة عشر ذراعا فالأرض تقسم بين النخيل لكل نخلة نصف الأرض التي بينها وبين النخلة المتحاذية لها في أكثر القول، وإن كانت الأرض أكثر من ذلك رجعت كل نخلة إلى ثلاثة أذرع. والله
أعلم.
(1) في أ: هؤلاء.
(2) سقط من: ج، د. (3) في أ: له.
(4) سقط من: أ.
٣٬١٧١ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.