الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤١٨418
تمهيد قواعد الإيمان
وكذلك إذا كان له ثلاث فسلات على العامد أيجوز له أن يفسل بين الفسل
أكثر من ثلاث نخلات؟.
الجواب:
إذا كان بين العامد وبين أملاك الغير سبعة أذرع هي (1) ملك لهذا الرجل وفسح في فسله الصرم عن هذا العامد مقدار ذراع وترك طريق العامد ثلاثة أذرع فلا إنكار عليه إلا في صرف ما قد ناف على العامد والطريق بعد ذلك الفسح.
ويجوز له أن يفسل أرضه التي هي موضع البرادة إذا فسح الفسح المذكور فيما عندي إن صح والله أعلم، فلينظر في ذلك ثم لا يؤخذ منه إلا الحق.
شرب نخلة الوقف بعد قسمة المال
مسألة:
وفي رجل هلك وترك مالا وفي ذلك المال نخلة لبعض الأوقاف فقسموا المال واشترطوا عند قسمتهم شرب تلك النخلة على من يأخذ المال الذي فيه (2) موضع تلك النخلة فاتفقوا على ذلك.
فهل ينحط شرب هذه النخلة عن الذي لم يأخذ المال الذي فيه موضع تلك النخلة ويكون سالماً فيما بينه وبين ربه من شرب هذه النخلة إن كان شريكه أميناً
على شربها أو غير أمين؟.
(1) في أ: وهي.
(2) في أ، ب، د: يأخذ.