تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤١٩

زيادات الباب الخامس

الجواب:

419

إن شرب النخلة من جملة الماء لا يحتال بأن يكون من بعضه في القسمة فلا فرق عندي (1) في ذلك بين الخائن والأمين. والله أعلم.

العمل في مال يتيم لا وكيل له

مسألة:

وفيمن أراد أن يعمل في مال اليتيم من بيدارة وغيرها إذا لم يكن في مال اليتيم وكيل ثقة ولا أمين ظاهر الأمانة.

الجواب:

أما عمله فيما يخرج مخرج المصلحة لماله من غير أن يكون هو الواسطة في تقبيض غلته من لا يؤمن عليها فلا أرى مانعاً من جوازه. والله أعلم.

مسألة:

ترك أهل البلد الإحرام عن الطريق والسواقي

ما تقول إذا كانت عادة البلد لا يحرمون (2) عن طرقهم ولا سواقيهم ولا عن بعضهم بعض إذا وجد الإنسان جاره حارما عنه بقدر ذراع أو ذراعين احرم عنه مثل ذلك وذلك منهم لقلة علمهم؟.

وهل يسعهم ذلك وإن كان على الطريق شيء من النخيل أو الأشجار لا له

(1) في أ: عند.

(2) في أ، ب، ج: لا يحرموا.