تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٢٧

زيادات الباب الخامس

427

وعلى قياده فيجوز فيما يكال أو يوزن أن يجرى على هذا في صحة كونها به وفساده لرأي من ﴿لم (1)﴾ يجزها حتى يقسماه بوزن أو كيل.

ورأي من أجازها إن كانا رأياه فعرفاه ورأي من قال إن كان ما أولاه إياه جزافا جاز لهما فصح بما دونها.

وإن كان على حساب الكيل أو الوزن فلا يصح إلا أنه في كل منهما على قول من لا يراها من البيع نوعا فلا بأس عليهما إذ ليس فيه ما يدل على المنع من أن

يجوز لهما.

وإن أشرك فيما ابتاعه فصار له جماعة على الترتيب فلكل منهم على التوالي نصف ما يبقى في يده أولا فأولا إذ ليس للثاني من بعده ولا للثالث والرابع شركة

إلا في سهمه وفي هذا ما دل بالمعنى على الوجه في قسمة أو غيره من هؤلاء. كذلك ليس له أن يشرك أحدا إلا فيما له من الحصة فيكون على ما مر في القسمة والنقض بدركها لمن له بالجهالة. وإن أشركه فيما لم يشتره بعد فهي فاسدة لا محالة إلا أن يكون عن إذنه

فاشتراه لهما.

وبالجملة: فيجوز عليها في قول من يجعلها من البيع ما جاز عليه من الحل والتحريم والتكريه والتسليم والقبض والتلف (2) والمتاممة والنقض لأنهما فرع لا

صلة فلا بد وإن تكون على ما به من حكم أو في إجماع أو رأي في عدله. وقد تكون الشركة بالأبدان في الصنائع وغيرها من الأعمال فيجوز بين من يمنع في حاله من تصرفه في نفسه أو ماله إلا أنها مجهولة.

لا

(1) سقط من: أ.

(2) في د: والسلف.