تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٢٦

426

تمهيد قواعد الإيمان

الإنسان لأي شيء أوجبها من جهة البيوع أو ما يكون من العطية أو الميراث أو القيمة أو الاختلاط أو القسمة أو الإقرار أو الوصية أو من جهة الربح في المضاربة بالمال أو المشاركة بالا بدان في الصنائع وغيرها من الأعمال أو ما به يقع من وجه في شيء لا تمنع إلا أنها في هذه المواضع ونحوها أو ما يكون منها في الشراء للشيء على أنه ولغيره من الشركاء كأنها لا من البيع لخروجها عن حده وعدم قربها من صورة عقده؟.

وعلى ثبوتها فلا فرق بين الواحد والجمع فيها ولا فيما يكون لكل واحد في الشيء من الأجزاء تماثلوا أو كانوا على مباينة في الأنصباء لشرط أوجبه أو لغيره فيما هي به من الأشياء ولا أعلم في هذا أن أحدا يقول بغير (1) {ذلك (2)) من الفقهاء ولا فيما يكون من شرائه على أنه له ولمن اشتركه فيه عن أمره ورأيه من شركائه أو إتمامه بعد الشراء لما قد فعله على الرضا فيما تجرد من الشرط الجزء مخلى إلا أنه بينهم بالسواء.

وإن اشتراه يوما بنفسه ثم اشتركه فيه آخر فأشركه معه جاز في هذا الموضع أن يختلف فيه (3) في أنه يكون من البيع أو لا، وعلى كل حال فليس لشيء في التوزيع له فيما بينهم إلا حكم الأولى.

وإن حده فيه ثلثا أو ربعاً أو أقل أو أكثر فهو الذي له لا ما نقص عنه ولا ما زاد عليه إلا أن يقع التراضي على ما فوقه أو دونه فإنه لا يمنع وإن أشركه فيما اشترى من السلع أو غيرها إلا أنه بعد لم يقبضه من البائع فالاختلاف في

جوازها على قول من رآها بيعا (4)).

(1) في أ، ب، ج: بغيره.

(2) زيادة في د.

(3) زيادة في د.

(4) سقط من: د.