الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٢٦426
تمهيد قواعد الإيمان
الإنسان لأي شيء أوجبها من جهة البيوع أو ما يكون من العطية أو الميراث أو القيمة أو الاختلاط أو القسمة أو الإقرار أو الوصية أو من جهة الربح في المضاربة بالمال أو المشاركة بالا بدان في الصنائع وغيرها من الأعمال أو ما به يقع من وجه في شيء لا تمنع إلا أنها في هذه المواضع ونحوها أو ما يكون منها في الشراء للشيء على أنه ولغيره من الشركاء كأنها لا من البيع لخروجها عن حده وعدم قربها من صورة عقده؟.
وعلى ثبوتها فلا فرق بين الواحد والجمع فيها ولا فيما يكون لكل واحد في الشيء من الأجزاء تماثلوا أو كانوا على مباينة في الأنصباء لشرط أوجبه أو لغيره فيما هي به من الأشياء ولا أعلم في هذا أن أحدا يقول بغير (1) {ذلك (2)) من الفقهاء ولا فيما يكون من شرائه على أنه له ولمن اشتركه فيه عن أمره ورأيه من شركائه أو إتمامه بعد الشراء لما قد فعله على الرضا فيما تجرد من الشرط الجزء مخلى إلا أنه بينهم بالسواء.
وإن اشتراه يوما بنفسه ثم اشتركه فيه آخر فأشركه معه جاز في هذا الموضع أن يختلف فيه (3) في أنه يكون من البيع أو لا، وعلى كل حال فليس لشيء في التوزيع له فيما بينهم إلا حكم الأولى.
وإن حده فيه ثلثا أو ربعاً أو أقل أو أكثر فهو الذي له لا ما نقص عنه ولا ما زاد عليه إلا أن يقع التراضي على ما فوقه أو دونه فإنه لا يمنع وإن أشركه فيما اشترى من السلع أو غيرها إلا أنه بعد لم يقبضه من البائع فالاختلاف في
جوازها على قول من رآها بيعا (4)).
(1) في أ، ب، ج: بغيره.
(2) زيادة في د.
(3) زيادة في د.
(4) سقط من: د.