تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٣١

قسم الأموال والدفع لها وما يجوز القسم فيه وما لا يجوز

الباب السادس

في قسم الأموال والدفع لها وما يجوز القسم فيه وما لا يجوز وفي القياض والبدال والعوض ومن يجوز قياضه ومن لا يجوز وفي الشفعة وأحكامها

قسمة ميراث من استغرقت المظالم ماله

مسألة:

وما تقول شيخنا الخليلي (1) فيمن (3) استغرقت المظالم ماله وترك ورثة بلغا

(3)

وأيتاما فعمد البالغون منهم ووصيه الخائن وقوموا الأصول والعروض بأثمان منها بخس ومنها عدل فأضافوها إلى ما خلفه من النقود وأخذ البالغون كل منهم شيئا من الأصول وشيئا من العروض وأبقوا لليتامى نقودا (4) أو بعضا الأصول وشيئا من العروض مع من لا يؤمن على أموالهم لتغلبه وقدرته وعدم تقواه (ه).

من

فهل لمن له شركة في هذا المال على قول من يقول: أنه ميراث بين الورثة أن

(1) في ب زيادة بعد الخليلي: رحمه الله.

(2) في أ: وما تقول سيدي من. أ

(3) في ب، ج، د: والفروض. (4) في أ: النقود.

(5) في أ، ج: تقايه.