تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٣٢

432

تمهيد قواعد الإيمان مع الدينونة بما

يأخذ شيئا منه على حسب ما قوّم بمقدار ما له من التراث (1) يلزمه لليتامى إذا بلغوا فغيروا ﴿أو (2)﴾ على غير دينونة أم لا يجوز؟.

وإذا جاز له ذلك فهل عليه تعريف الأيتام بالواقع أخذوا أموالهم بعد بلوغهم أو لم يأخذوها رضوا بذلك أم (3) لم يرضوا أو جهل ما عندهم فيه؟. وهل عليه رد غلته إذا غيروا ذلك التقويم أم تكون ها هنا الغلة بالضمان؟.

(4)

وبالجملة فهل يجوز الدخول فيه أو (4) في شيء منه كبيع لغالته (5) أو شرائها أو قبضها أو تقبيضها أو إعطائها أو استعطائها (6) أو مساعدة حصاد على شيء من ثمارها أو غير ذلك من أمثالها لمن أراد منه ذلك من صار بيده المال على وجه من تلك الوجوه المذكورة كان أمينا على ما يدخل فيه من أمر دينه أم لا؟. فإذا لم يجز من ذلك شيء فهل يجوز لأحد أن يدل التجار على شراء شيء من غلة تلك الأموال أو يشير عليه بذلك أو يشير على من بيده المال ببيع شيء من ثمراته () أو ما يكون من غلاته أو يقول له: إن التاجر فلانا يريد هذا الشيء على كذا وكذا من الثمن أو غير ذلك من تصريح أو إشارة.

(8)

وهل عليه أن ينكر على من أعان هذا الداخل في هذا المال {على ما تقدم إذا

(1) تعقب مصحح (2) سقط من: أ.

(3) في أ: أو. (4) في أ: أم.

النسخة أ الكلمة في الهامش فقال: لعله الميراث.

(5) في أ: غالته.

(6) في أ: استعطائه، وفي د: اسقاطها.

(7) في ب: وإذا.

(8) في أ: ثماره.