الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٤١قسم الأموال والدفع لها وما يجوز القسم فيه وما لا يجوز
مراجعة من إخوته هل على ﴿هذا (1)﴾ الآخذ أن يراجعه فيما له (2)
الذي أخذه من إخوته أم لا؟.
الجواب:
441
من
ذلك
اعلم أن القسمة إن وقعت على وجه العدل الثابت على اليتيم فيسعه الدخول فيما كان من سهام البالغين ولا بأس.
وإن وقعت القسمة على ما فيه الصلاح لليتيم والتوفير له من نظر من يعرف ذلك من العدول فلا يضيق عليه ذلك الدخول فيما كان من سهم البالغ على هذا فإن غيّر اليتيم يوما لزمه الخلاص منه إلى الكل.
وإن علم فساد القسمة وباطلها لم يجز له تناول شيء من سهام البالغين ولا غيره إلا بما يجيزه على سبيل الشركة في مال الجميع.
وإن احتمل معه هذا وهذا وغاب عنه أمر القسمة ولم يصح له فيها شيء يوجب الجواز أو المنع فيختلف في جواز الدخول له في مثل هذا مما كان بأيدي
البالغين فقيل: بالمنع على الأصل حتى يعلموا جواز ما دخلوا (3) فيه.
وقيل: بالإباحة لاحتمال حقهم فيه حتى يصح الباطل منهم ويشبه أن يخرج فيها قول آخر أنه إذا كان في أيدي الثقات أو (4) الأمناء فالجواز أولى لأنهم في محل حسن الظن بهم. وإن كان في أيدي الخونة أو مجهولي الحالة فالمنع أولى لعدم أمانتهم فلا يؤتمن غير الأمين والخائن أشدهم في ذلك. والله أعلم.
(1) سقط من: ج، د.
(2) في أ: يرجعه في ماله.
(3) في أ: حتى يعلم جواز ما دخل.
(4) في أ: و.