الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٤٠440
تمهيد قواعد الإيمان
بمثله وكفى عن إعادته لوضوح {إفادته (1) فافهم ذلك وتدبره فقد كتبته ها
هنا تسويدة (2) من غير كثرة تأمل فلينظر فيه. والله أعلم.
قسمة الميراث الباطلة
مسألة:
وفيمن رأى أناسا يقسمون أموالا لهم خلفت (3) عليهم وفيهم يتيم والأموال من الأصل (4) وليس معهم في القسمة من الذين يعرفون القسم أحد ولا ممن تقوم به الحجة ولم يجعل وكيل يصلح لقبض مال اليتيم بل صار في يد بعض
إخوته (ه).
هل لمن علم بأصل هذا المال وهذه القسمة أن يأخذ شيئا من أثمان ﴿هذه (6)﴾
الأموال من أيدي () البالغين منهم (8) بسبيل القرض أو العطية؟. وإذا أخذ شيئا من أثمانها ﴿ثم (9)﴾ غيَّر اليتيم حال بلوغه ولم تحصل له
(1) سقط من: أ. (2) في ج، د: تسويدا.
(3) عبارة النسخة أ: يقسمون أموالهم في خلفت، وتعقبها مصحح النسخة فقال في الهامش: لعله
يقسمون أموالهم التي خلفت.
(4) في أ: الأصول.
(5) في أ: أخواته.
(6) سقط من: أ.
(7) في أ: يد.
(8) سقط من: د.
(9) سقط من: ج، د.