تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٤٣

قسم الأموال والدفع لها وما يجوز القسم فيه وما لا يجوز

الجواب:

إذا عرف ماله ومال شريكه فتصرف في ماله ولم ينقض القسمة بعد بلوغه وهو ذو عقل فقد ثبت عليه ذلك لشريكه ويجوز الشراء من عنده ومن عند شريكه سواء كانت القسمة في الأصل ثابتة أم لا فقد ثبتت عليه بعد بلوغه إذا لم يغير. والله أعلم.

قسمة ميراث فيه حق لليتيم والغائب

مسألة:

وفي رجل هلك وخلف (1) ورثة بلغا وأيتاما وفيهم غائب فأراد البلغ أخذ حقهم من ميراث أبيهم فأدخلوا رجلين غير ثقتين فقسم (2) بينهم واخذ البالغون حقهم من عروض وأروض (3) من غير معرفة منهم بصحة القسم فعمروا وتصرفوا في حقوقهم تصرف ملك فبلغ الأيتام وآب (4) الغائب فأراد الغائب ﴿الغير (5)﴾ فسادوه بشيء من الدراهم ورضي

(6)

(8)

أرأيت إن) ادعى الجهالة من حيث انهم يوقفون على جميع الأرض أله

(1) في ب: وترك. (2) في أ، ب، ج: فقسم.

(3) في أ: وأرض.

(4) في ج: وأتى.

(5) سقط من: ج.

(6) في ج: فرضي.

(7) في أ: إذا. (8) في أ: الجميع.