الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٤٤444
تمهيد قواعد الإيمان
ذلك أراد الوقوف عليها أو لم يرد والأيتام لم يظهر منهم رضا ولا تغيير بعد
البلوغ؟.
أترى واسعا لهم التمسك بتلك القسمة حتى يصح باطلها أم لا يجوز إلا أن يتتاموا في ذلك؟.
تفضل شيخنا أوضح لنا إيضاحا تاما ولا تجاوبنا على قدر سؤالنا لأنه لا يعدم من قصور بل الذي يظهر لك من الصور غير المذكور (1) فزده منك تفضلا
وإتماما للفائدة لأنها مسألة عانية ونريد الخروج منها ولك الأجر.
الجواب:
في الأثر ما دل على جواز ذلك وثبوته على الأيتام إذا لم يكن منهم غِيَّر ﴿مع (2)﴾ البلوغ وكذا (3) الغائب إذا لم يغيّر مع قدومه أو رضي بعد الغير به فهو جائز لهم وعليهم في ظاهر الحكم.
وأما من ادعى الجهالة بشيء ولم تصح معرفته به من إقراره بمعرفته أو توقيفه على حدوده فله الغير بالجهالة وعليه اليمين إن (4) ادعوا أنه علم به ذلك عليه وإن تتامموا في القسمة فهو آكد وأحسن وبلا متاممة جائز
ولم يصح وثابت على هذه الصفة والله أعلم.
(1) في أ: المذكورة. ا
(2) سقط من: أ.
(3) في أ: وكذلك.
(4) سقط من: د.