الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٦٧قسم الأموال والدفع لها وما يجوز القسم فيه وما لا يجوز
467
مائه (1) هل يجوز لي أن أقايض على هذه الصفة أو (2) آخذ هذا الماء الذي فيه حصة
لأيتام إذا أعطيته عوضه (3) ماء أحسن من مائه إذا كان المعطي أمينا أو ثقة أو
مجهولا؟
الجواب:
أما في غير الحكم فلا يضيق ذلك إذا كان ذلك (4)} أصلح للأيتام ثم لهم مع بلوغهم الخيار في إتمامه أو نقضه والله أعلم.
لفظ قياض الماء أصلا بأصل
مسألة:
في قياض الماء أصلاً بأصل كيف اللفظ الذي يثبت به القياض؟ وإن قال كل واحد لصاحبه: قد رضيت بهذا القياض أصلاً أيتم هذا القياض أم يحتاج إلى
لفظ غير هذا؟.
وإن كان لا يتم بهذا اللفظ دلنا على اللفظ الصحيح مأجوراً إن شاء الله.
(1) في ج زيادة بعد مائه: هذا. (2) في أ: و.
(3) في أ: عوض.
(4) سقط من: ج.
٣٬٢٢٥ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.