الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٦٦مسألة:
مقايضة المال بغير لفظ
تمهيد قواعد الإيمان
وفي رجل قايض (1) ﴿رجلا بمال أصلاً بأصل ورضي المقايض والمقايض (2)﴾ وهما حران بالغان ولم يكن بينهما لفظ على حكم (3) الشرع إلا صحة المراضاة بينهما أيضاً.
وكيف اللفظ الثابت في حكم الشرع في القياض؟ صرح لنا ذلك لفظا موجزا
جزاك الله خيراً.
الجواب:
قد يجوز القياض بغير لفظ إذا وقع على التراضي، فإذا قبض كل واحد منهما ماله جاز عليهما وله حكم بيوع المسألة.
وأما اللفظ فإذا قال كل واحد منهما لصاحبه قد قايضتك بهذا عن هذا فقبل
كل منهما ذلك جاز وثبت عليهما. والله أعلم.
المقايضة بمال فيه شركة لأيتام
مسألة:
وفي الذي يقايض إنسانا له ماء مشترك عنده فيه ماء لأيتام بماء أحسن من
(1) في أ: تقايض.
(2) سقط من: أ.
(3) في أ: الحكم.
٣٬٢٢٤ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.