تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٦٩

قسم الأموال والدفع لها وما يجوز القسم فيه وما لا يجوز

469

قلت له: وكذلك المتبادلان بقرة ببقرة إذا قبض كل واحد منهما بقرة صاحبه على الخيار لينظر ما فيها ثم تراضيا بالبدل وتتاما وكل دابة في بيت ﴿كل (2)﴾ واحد منهما أيثبت النقض في هذا أم يجوز هذا إذا لم يغير أحد على

صاحبه ويثبت هذا أو يصح بعد إتلاف أحد منهما (3)؟.

الجواب:

إذا أخذ كل واحد منهما دابة صاحبة على وجه المبادلة وعرف كل منهما ما أخذه وتراضيا بذلك وتتامماه فلا يبين لي وجه النقض في ذلك إذ لا جهالة فيه وقد عرف كل منهما ما أخذ وما دفع والله أعلم. فانظر أخانا في ذلك ثم لا تأخذ

منه إلا الحق.

امتناع أحد الورثة عن الموافقة على شق الفلج

مسألة:

في أناس ورثوا مالا من أبيهم في بلدة بمحلة (4) وقسموه وتركوا منها موضعا مشاعا ليحفروا لها فيها (ه) فلجا وهؤلاء الوارثون كل يجوز عليه رضاه فأحد (6) الورثة أراد الحفر للفلج (7) وكونه حدثا فامتنع الآخر عن الحفر والتعمير ولم

(1) سقط من: د.

(2) زيادة في ب.

(3) في ب: بعد إتلاف أحدهما.

(4) في ج: محلة.

(5) في أ: فيه.

(6) في ب: وأحد. (7) في أ: أراد حفر الفلج.