تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٧٠

470

تمهيد قواعد الإيمان

تطب نفسه بذلك فاضطر شركاؤهم من كون ذهاب مالهم من المحل. {فإن (1) تنازعا (2) إلى الحاكم في ذلك كيف الحكم بينهم في ذلك أيلزم الممتنع عن مقاومة شركائه فيما نابه ميراثا من وارثه أن يقاومهم أو تطيب نفسه

من ذلك؟.

الجواب:

أما أنا فلا أقوى على إلزامهم ذلك بالحكم إلا إذا دخلوا فيه فيلزمهم إتمامه وإن كانت القسمة واقعة على هذا الشرط وأرادوا نقضها فيعجبني أن لهم ذلك.

والله أعلم.

مسألة:

بيع الشفعة

وإذا بيعت شفعة رجل وباعها المشتري من حينه قبل أن يعلم الشفيع ثم علم فمن من يأخذها من الأول أم من المشتري الثاني لأن الأول خرجت من يده أم كيف القول؟.

وإذا قال الشفيع أخذت شفعتي من فلان لا غير لأنه لم يكن عنده معرفة إلا ذلك أتثبت شفعته بذلك أم لا؟.

الجواب (3):

(1) سقط من: أ.

(2) في أ: فتنازعا. (3) في أ، ب: قال.