الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٧٣قسم الأموال والدفح لها وما يجوز القسم فيه وما لا يجوز
(1)
عليه من المبتلى إذا عرف عدله ولم يمكنه غيره مما هو الثابت في الحكم ممن هو (الحجة فيه هو (2) الأولى والأقرب من حكمه لنفسه لثبوته في الأثر الصحيح فيما أرجو أنه عن الشيخ أبي سعيد رحمه الله تعالى.
وإذا تعذر ذلك كله وهو لم يبصر عدله ولم يكن له (3) سبيل إلى البلوغ إلى أخذ حقه بالمقاسمة بقي المال مشتركاً على حاله يقسم غلة إلى أن يفرج الله عنه (4)}.
و ﴿إن (5)﴾ قيل فيه رأي بجواز أن يأخذ من أصله بقدر حقه كما يحكم له الحاكم به مع التوفير لليتيم ونظر الصلاح له فيه احتياطا في الأفضل أو بالقسط في معاني الحكم لم أقل (6) بأنه مما يضيق عليه فيما بينه وبين الله تعالى فلا بد أن يكون لليتيم فيه النظر بعد بلوغه إن أجازه أو) لم يغيره ثبت وإن نقضه
انتقض.
ولو باعه وأتلفه) لم يثبت البيع فيه إلا إذا لم يغيره اليتيم وجميع هذه الصور المبيحة للقسمة المسوغة لإبلاغ حق هذا الشريك كلها من هذا الباب إلا ما خرج منها على ما يوجبه الحكم من حكام العدل من إمام أو غيره منهم أو ما يكون من وصي اليتيم الثابتة الوصاية من أبيه في ذلك ولم يخرج منه على سبيل
(1) في أ: لهم.
(2) في أ: فهو. (3) سقط من: د.
(4) زيادة في: أ. (5) سقط من: أ.
(6) سقط من: أ.
(7) في ج: و.
(8) في د: أو أتلفه.