تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٧٢

472

تمهيد قواعد الإيمان

من جواز أن يأخذ حقه قدر سهمه إذا لم يجد من يقاسمه من وصي أو وكيل أو محتسب ولي لليتيم) أو غير ولى من ثقة أو أمين ناظر في صلاح اليتيم مع عدم الحاكم العدل أو من يقوم مقامه في ذلك من جماعة المسلمين في غير زمن الإمام العدل (2)).

{فإن تعذر (3) ذلك كله ووجد من يقوم به من المختلف في جواز ما قاموا به على وجه الحسبة من المصالح التي من (5) حقها أن يقوم حكام العدل وولاتهم وعلماؤهم وجماعتهم.

(6)

فإذا عدموا وقام بها غيرهم على وجه الاحتساب للحق مع موافقتهم له صورة ومعنى من حكام الجور (7) {أو من تحت أيديهم من العمال من ولاة (9) أو قضاة أو من جباة البلد من (10) عشيرة الأيتام أو غيرهم من الجباة الناظرين في الصلاح إذا قاموا بشيء من المصالح وخرج ذلك منهم على وجه العدل ونظر الصلاح فقد اختلف السلف في جواز ذلك منهم وقبوله عنهم. والظاهر في النظر أنه من الواسع في غير الحكم فيجوز الأخذ به والعمل

(1) في أ: اليتيم.

(2) سقط من: أ.

(3) سقط من: أ.

(4) سقط من: أ.

(5) في أ: في.

(6) في أ: وأقام، وتعقبه مصحح النسخة فقال في الهامش: لعله وقام.

(7) في أ: الحكام الجواز.

(8) سقط من: أ.

(9) في أ: الولاة.

(10) في أ: و.