تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٧٧

زيادات الباب السادس

477

﴿ومما هو مضاف إلى الكتاب عن شيخنا (1)﴾ البطاشي (2)}:

مقايضة مال المسجد من يد غير ثقة

مسألة:

فأما ما أخذه الرجل من مال المسجد بالقياض من غير الثقات فلا أحب الدخول فيه بأخذه منه بالبيع والشراء ولا بوجه من وجوه التصرف فيه لمعنى

ملكه ولو كان العوض أحسن من ذلك والله أعلم.

القياض من غير معرفة بألفاظه

مسألة:

وفيمن جهل اللفظ (3) الشرعي في قياض الأموال بعضها ببعض، مثاله: أن يقول أحد المتقايضين لصاحبه: أتعطيني مالك الفلاني لأعطيك مالي الفلاني فإذا أحرز كل منهما ماله في القياض فما تقول في هذا

أو تقايضني لفظ عامي القياض حلال جائز أم لا؟.

أرأيت إذا لم ينقضه احدهما (4) على صاحبه فهل قيل في هذا وما أشبهه بشيء

،

من الشبهات على أحد من هذين المتقايضين بجهالتهما اللفظ () الشرعي أم لا

شبهة عليهما؟.

(1) سقط من: ب، ج. (2) سقط من: أ. (3) في أ، ب، ج: لفظ. (4) في أ، ب، ج: أحد. (5) في أ، ب، ج: لفظ.