تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٧٨

478

تمهيد قواعد الإيمان

الجواب:

إذا قال احدهما بهذا اللفظ ولم يجبه الآخر بإتمام ذلك ودفع كل واحد من أصحاب المالين ماله للآخر واخذ منه ماله على معنى القياض والمعاوضة فهذه أمور تجوز في التعارف وفي الواسع الذي يطمئن إليه القلب ولا شبهة عندي على من تمسك بذلك حتى يطالب بما عليه في ذلك بالحكم فيكون القول فيه بعد ذلك على ما يرى فيه أهل العلم. والله أعلم.

نيابة الوالد عن ابنته الصبية في القسمة

مسألة:

وما تقول شيخنا في أبي الصبية إذا أراد شركاؤها القسمة؟.

الجواب:

أن أبا الصبية يقوم مقامها في مقاسمة شركائها إذا كان يحسن المقاسمة. والله

أعلم.

مسألة:

الحضور عند قسمة المال

(1)

وهل يجوز لي أن احضر مع قاسمي (1) المال إذا كان في المال الذي قسموه

نصيب لأيتام؟.

(1) في ج: قسم.