تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٨٢

482

تمهيد قواعد الإيمان

وانه لكذلك في هذا الموضع ضرورة إليه مع خوف المضرة أو رجاء المصلحة ولو كان بغير وكيل.

{وقيل: إذا خرج القسم من أهل النظر فيه على وجه العدل والأمر فيه راجع في تمامه بعد ذلك إلى رضى اليتيم بعد البلوغ، فإن أتمه وإلا انتقض ولو كان له في المقاسمة وصي أو وكيل إذا لم يكونا من ثقات المسلمين والله أعلم.

ومن غيره:

مسألة:

مبادلة الثمار قبل الدراك

وفي رجلين تبادلا ثمرة مال بمثلها من النخل أو الزرع في بلدين فإن كان هذا البدال في وقوعه قبل دراك الثمرتين لم يجز لهما إلا أن يكون على شرط لقطعها قبل كون الزيادة فيهما أو في أحدهما وإن كانتا في الحال مدركتين فالاختلاف في جوازه لقول من رآه لأمر النسيئة فأجازه من المسلمين.

وقول من لم يجزه حتى يكون الثمرة من المالين حال المبادلة حاضرة من المتبادلين يدركها كل واحد منهما رؤية بالعين والقول فيهما إن كان البدال يوما بعد حصادهما على هذا الحال.

(1) سقط من: أ، ب.